السؤال :
ورد في صحيح مسلم :
حدثني زهير بن حرب حدثنا عفان حدثنا حماد بن سلمة أخبرنا ثابت عن أنس أن رجلا كان يتهم بأم ولد رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لعلي اذهب فاضرب عنقه فأتاه علي فإذا هو في ركي يتبرد فيها فقال له علي اخرج فناوله يده فأخرجه فإذا هو مجبوب ليس له ذكر فكف علي عنه ثم أتى النبي صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله إنه لمجبوب ما له ذكر .
فكيف يأمر رسول الله بقتل رجل مسلم بلا دليل أو برهان ؟؟؟
الجواب :
الحديث الذي أخرجه الإمام مسلم ليس في اضطراب
وقد ذكر هذا الحديث في كتاب المنافقين من صحيحه
وقد تكلم العلماء وبينوا معنى هذا الحديث ولعل من أحسن من تكلم عليه الحافظ ابن القيم رحمه الله في زارد المعاد
قال الإمام ابن القيم رحمه الله في زاد المعاد ج: 5 ص: 16
فصل في حكمه بقتل من اتهم بأم ولده فلما ظهرت براءته أمسك عنه
روى ابن أبي خيثمة وابن السكن وغيرهما من حديث ثابت عن أنس رضي الله عنه أن ابن مارية كان يتهم بها فقال النبي صلى الله عليه وسلم لعلي بن أبي طالب رضي الله عنه اذهب فإن وجدته مارية فاضرب عنقه فأتاه علي فإذا هو في ركي يتبرد فيها فقال له علي اخرج فناوله فأخرجه فإذا هو مجبوب ليس له ذكر فكف عنه علي ثم أتى النبي صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول إنه مجبوب ماله ذكر وفي لفظ آخر أنه وجده في نخلة يجمع تمرا وهو ملفوف بخرقة رأى السيف ارتعد وسقطت الخرقة فإذا هو مجبوب لا ذكر له
وقد أشكل هذا القضاء على كثير من الناس
فطعن بعضهم في الحديث ولكن ليس في إسناده يتعلق عليه
وتأوله بعضهم على أنه لم يرد حقيقة القتل إنما أراد تخويفه ليزدجر مجيئه إليها
قال وهذا كما قال سليمان للمرأتين اللتين اختصمتا إليه في الولد بالسكين حتى أشق الولد بينهما ولم يرد أن يفعل ذلك بل قصد استعلام الأمر من القول ولذلك كان من تراجم الأئمة على هذا الحديث
الحاكم يوهم خلاف الحق ليتوصل به إلى معرفة الحق فأحب رسول الله أن يعرف براءته وبراءة مارية وعلم أنه إذا عاين السيف كشف عن حقيقة حاله فجاء كما قدره رسول الله
وأحسن من هذا أن يقال إن النبي صلى الله عليه وسلم أمر عليا رضي الله عنه بقتله تعزيرا لإقدامه على خلوته بأم ولده فلما تبين لعلي حقيقة الحال وأنه بريء من الريبة كف عن واستغنى عن القتل بتبيين الحال والتعزير بالقتل ليس بلازم كالحد بل هو تابع دائر معها وجودا وعدما) انتهى.
وقال الإمام ابن تيمية رحمه الله في الصارم المسلول ج: 2 ص: 120
ثم ان من نكح ازواجه او سراريه فان عقوبته القتل جزاء له بما انتهك من حرمته فالشاتم له اولى والدليل على ذلك ما روى مسلم في صحيحه عن زهير عن عفان عن حماد عن ثابت عن انس ان رجلا كان يتهم بام ولد النبي فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لعلي اذهب فاضرب عنقه فاتاه علي فاذا هو ركي يتبرد فقال له علي اخرج فناوله يده فاخرجه فاذا هو مجبوب ليس له ذكر فكف علي ثم اتى النبي فقال يارسول الله انه لمجبوب ماله ذكر
فهذا الرجل امر النبي رسول الله صلى الله عليه وسلم بضرب عنقه لما قد استحل من حرمته ولم يامر باقامة حد الزنى لان حد الزنى ليس هو ضرب الرقبة بل ان كان محصنا رجم وان كان غير محصن جلد ولا يقام عليه الحد الا باربعة شهداء او بالاقرار المعتبر
فلما امر النبي رسول الله صلى الله عليه وسلم بضرب عنقه من غير تفصيل بين ان يكون محصنا او غير محصن علم ان قتله لما انتهكه من حرمته
ولعله قد شهد عنده شاهدان انهما راياه يباشر هذه المراة او شهدا بنحو ذلك فامر بقتله فلما تبين انه كان مجبوبا علم ان المفسدة مامونة منه او انه بعث عليا ليستبرى القصة فان كان ما بلغه عنه حقا قتله ولهذا قال في هذه القصة او غيرها اكون كالسكة المحماة ام الشاهد يرى ما لايرى الغائب فقال بل الشاهد يرى مالا يرى الغائب
وفي شرح النووي على صحيح مسلم ج:17 ص:118
ذكر فى الباب حديث أنس أن رجلا كان يتهم بأم ولده فأمر عليا رضى الله عنه أن يذهب يضرب عنقه فذهب فوجده يغتسل فى ركي وهو البئر فرآه مجبوبا فتركه
قيل لعله كان منافقا ومستحقا للقتل بطريق آخر وجعل هذا محركا لقتله بنفاقه وغيره لا بالزنى وكف عنه على رضى الله عنه اعتمادا على أن القتل بالزنى وقد علم انتفاء الزنى والله أعلم) انتهى.
وقال - الصالحي الشامي في سبل الهدى والرشاد ج 10 ص 432 :
قال الحضيري : والاستدلال به على ما ادعاه غير مسلم
فان الحديث قد استشكله جماعة من العلماء ،
حتى قال ابن جرير : يجوز ان يكون المذكور من أهل العهد ، وفي عهده أن لا يدخل على مارية ،
فقال : ودخل عليها ، فأمر رسول الله صلى الله عليه وسلم بقتله لنقض عهده .
وقال النووي تبعا للقاضي : قيل لعله كان منافقا ومستحقا للقتل بطريق آخر ، وجعل هذا محركا لقتله بنفاقه وغيره لا بالزنا ، وكف عنه علي اعتمادا على أن القتل بالزنا وقد علم انتفاء الزنا ، وفيه نظر أيضا ، لانا نعتبر نفي ظن الزنا من مارية ، فانه لو أمر بقتله بذلك ، لامر باقامة الحد عليها أيضا ، ولم يقع ذلك معاذ الله أن يختلج ذلك في خاطره أو يتفوه به .
وأحسن ما يقال في الجواب عن هذا الحديث ، ما أشار إليه أبو محمد بن حزم في ( الايصال الى فهم كتاب الخصال ) ، فانه قال : من ظن أنه صلى الله عليه وسلم أمر بقتله حقيقة بغير بينة ولا اقرار فقد جهل ، وانما كان النبي صلى الله عليه وسلم يعلم أنه برئ مما نسب إليه ورمي به ، وان الذي ينسب إليه كذب ، فأراد صلى الله عليه وسلم اظهار الناس على براءته يوقفهم على ذلك مشاهدة ، فبعث عليا ومن معه فشاهدوه مجبوبا - أي مقطوع الذكر - فلم يمكنه قتله لبراءته مما نسب إليه ، وجعل هذا نظير قصة سليمان في حكمه بين المرأتين المختلفتين في الولد ، فطلب السكين ليشقه نصفين الهاما ، ولظهور الحق ، وهذا حسن . انتهى كلام الحضيري . ) انتهى.
وقال ابن عبدالبر في الإستيعاب
حدثنا عبد الوارث بن سفيان قال حدثنا قاسم بن أصبغ حدثنا احمد بن زهير حدثنا أبي ويحيى بن معين قالا حدثنا عفان حدثنا حماد ابن سلمة أخبرنا ثابت عن أنس أن رجلا كان يتهم بأم ابراهيم أم ولد رسول الله فقال لعلي اذهب فاضرب عنقه فأتاه علي رضي الله عنه فإذا هو في ركي يتبرد فيها فقال له علي اخرج فناوله يده فأخرجه فإذا هو مجبوب ليس له ذكر فكف علي عنه ثم أتى النبي صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله أنه لمجبوب
وروى الأعمش هذا الحديث فقال فيه قال علي يا رسول الله أكون كالسكة المحماة أو الشاهد يرى ما لا يرى الغائب فقال بل الشاهد يرى ما لا يرى الغائب
قال أبو عمر هذا الرجل المتهم كان ابن عم مارية القبطية أهداه معها المقوقس وذلك موجود في حديث سليمان بن أرقم عن الزهري عن عروة عن عائشة وأظنه الخصي المأبور المذكور من حينئذ عرف أنه خصي والله أعلم
وقال الحافظ ابن حجر في الإصابة
مأبور بموحدة خفيفة مضمومة واو ساكنة ثم راء مهملة القبطي الخصبي قريب مارية يأتي في ترجمة مارية وصفه بأنه شيخ كبير لأنه اخوها قلت ولا ينافي ذلك نعته في الروايات بأنه قريبها أو نسيبها أو بن عمها لاحتمال انه أخوها لأمها والله أعلم
وهو قريب مارية أم ولد رسول الله قدم معها من مصر
قال حماد بن سلمة عن ثابت عن أنس بن مالك ان رجلا كان يتهم بأم ولد رسول الله فقال رسول الله لعلي اذهب فاضرب عنقه فأتاه علي فإذا هو في ركى يتبرد فيها فقال له علي اخرج فناوله يده فأخرجه فإذا هو مجبوب ليس له ذكر فكف عنه علي ثم اتى النبي صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله انه لمجبوب ما له ذكر أخرجه مسلم ولم يسمه
وسماه أبو بكر بن أبي خيثمة عن مصعب الزبيري مأبورا ولفظه ثم ولدت مارية التي اهداها المقوقس الى رسول الله صلى الله عليه وسلم ولده إبراهيم وكان أهدى معها أختها سيرين وخصيا يقال له مابور
وقد جاء ذكره في عدة أخبار غير مسمى منها ما أخرجه بن عبد الحكم في فتوح مصر بسنده عن عبد الله بن عمرو قال دخل رسول الله صلى الله عليه وسلم على القبطية أم ولده إبراهيم فوجد عندها نسيبا لها قدم معها من مصر وكان كثيرا ما يدخل عليها فوقع في نفسه شيء فرجع فلقيه عمر فعرف ذلك في وجهه فسأله فأخبره فأخذ عمر السيف ثم دخل على مارية وقريبها عندها فأهوى اليه بالسيف فلما رأى ذلك كشف عن نفسه وكان مجبوبا ليس بين رجليه شيء فلما رآه عمر رجع الى رسول الله صلى الله عليه وسلم فأخبره فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم ان جبرائيل أتاني فأخبرني ان الله تعالى قد برأها وقريبها وان في بطنها غلاما منى وأنه أشبه الناس بي وأنه أمرني أن أسميه إبراهيم وكناني أبا إبراهيم
وفي سنده بن لهيعة وشك بعض رواته في شيخه
واخرج بن عبد الحكم أيضا من طريق يزيد بن أبي حبيب عن الزهري عن أنس لبعضه شاهدا بدون قصة الخصى لكن قال في آخره ويقال ان المقوقس كان بعث معها بخصى فكان يأوي إليها
ثم وجدت الحديث في المعجم الكبير للطبراني من الوجه الذي أخرجه منه بن أبي خيثمة وفيه من الزيادة بعد قوله أم إبراهيم وهي حامل بإبراهيم فوجد عندها نسيبا لها كان قدم معها من مصر فأسلم وحسن إسلامه وكان يدخل على أم إبراهيم فرضي لمكانه منها ان يجب نفسه فقطع ما بين رجليه حتى لم يبق له قليل ولا كثير الحديث
هذا لا ينافي ما تقدم انه خصى اهداه المقوقس لاحتمال انه كان فاقد الخصيتين فقط مع بقاء الآلة ثم لما جب ذكره صار ممسوحا
ويجمع بين قصتي عمر وعلي باحتمال ان يكون مضى عمر إليها سابقا عقب خروج النبي فلما رآه مجبوبا اطمأن قلبه وتشاغل بأمر ما وان يكون إرسال علي تراخي قليلا بعد رجوع النبي صلى الله عليه وسلم الى مكانه ولم يسمع بعد بقصة عمر فلما جاء على وجد الخصى قد خرج من عندها الى النخل يتبرد في الماء فوجده ويكون أخبار عمر وعلي معا أو أحدهما بعد الآخر ثم نزل جبرائيل بما هو آكد من ذلك
واخرج بن شاهين من طريق سليمان بن أرقم عن الزهري عن عروة عن عائشة قالت أهديت مارية لرسول الله وابن عم لها فذكر الحديث الى ان قال وبعث رسول الله صلى الله عليه وسلم عليا ليقتله فإذا هو ممسوح وسليمان ضعيف
وسيأتي في ترجمة مارية شيء من أخبار هذا الخصى
وقال الواقدي حدثنا يعقوب بن محمد بن أبي صعصعة عن عبد الله بن عبد الرحمن بن أبي صعصعة قال بعث المقوقس الى رسول الله بمارية واختها سيرين وبألف مثقال ذهبا وعشرين ثوبا لينا وبغلته الدلدل وحماره عفير ويقال يعفور ومعهم خصي يقال له مأبور ويقال هابور بهاء بدل الميم وبغير راء في آخره الحديث وفيه فأقام الخصي على دينه الى ان اسلم بعد في عهد النبي صلى الله عليه وسلم ) انتهى.
وقال الطحاوي في بيان المشكل :
حدثنا أبو القاسم هشام بن محمد بن قرة بن حميد بن أبي خليفة قال : حدثنا أبو جعفر أحمد بن محمد بن سلامة بن سلمة الأزدي قال : حدثنا أحمد بن داود قال : حدثنا عبد الرحمن بن صالح الأزدي الكوفي قال : حدثنا يونس بن بكير , عن محمد بن إسحاق , عن إبراهيم بن محمد بن علي بن أبي طالب عليه السلام ، عن أبيه عن جده علي بن أبي طالب عليه السلام قال : كان قد تجرؤوا على مارية في قبطي كان يختلف إليها ، فقال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم : " انطلق ، فإن وجدته عنده فاقتله " ، فقلت : يا رسول الله , أكون في أمرك كالسكة المحماة ، وأمضي لما أمرتني لا يثنيني شيء أم الشاهد يرى ما لا يرى الغائب ؟ قال : " الشاهد يرى ما لا يرى الغائب " , فتوشحت سيفي ، ثم انطلقت ، فوجدته خارجا من عندها على عنقه جرة ، فلما رأيته اخترطت سيفي ، فلما رآني إياه أريد ، ألقى الجرة ، وانطلق هاربا ، فرقي في نخلة ، فلما كان في نصفها ، وقع مستلقيا على قفاه ، وانكشف ثوبه عنه ، فإذا أنا به أجب أمسح ليس له شيء مما خلق الله عز وجل للرجال ، فغمدت سيفي ، وقلت : مه قال : خيرا ، رجل من القبط وهي امرأة من القبط ، وزوجة رسول الله صلى الله عليه وسلم أحتطب لها ، وأستعذب لها ، فرجعت إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم ، فأخبرته ، فقال : " الحمد لله الذي يصرف عنا السوء أهل البيت "
فقال قائل : وكيف تقبلون مثل هذا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم من أمره عليا عليه السلام بقتل من لم يكن منه ما يوجب قتله ، وأنتم تروون عنه صلى الله عليه وسلم قال : فذكر ما قد تقدم ذكرنا له في كتابنا هذا من قوله : " لا يحل دم امرئ إلا بإحدى ثلاث : زنا بعد إحصان ، أو كفر بعد إيمان ، أو نفس بنفس " وها لم يقم عليه حجة بأنه كانت منه واحدة من هذه الثلاث خصال
فكان جوابنا له في ذلك بتوفيق الله عز وجل وعونه :
أن الحديث الذي احتج به يوجب ما قال لو بقيت الحكام على ما كانت عليه في الوقت الذي قال فيه رسول الله صلى الله عليه وسلم هذا القول ، ولكنه قد كانت أشياء تحل بها الدماء سوى هذه الثلاثة الأشياء فمنها : من شهر سيفه على رجل ليقتله ، فقد حل له به قتله ومنها : من أريد ماله ، فقد حل له قتل من أراده ، وكانت هذه الأشياء قد يحتمل أن يكون كانت بعد ما في الحديث الذي حظر أن لا تحل نفس إلا بواحدة من الثلاثة الأشياء المذكورة فيه ، فيكون ذلك إذا كان بعده لاحقا بالثلاثة الأشياء المذكورة فيه ، ويكون الحظر في الأنفس مما سواها على حاله وكان في حديث القبطي الذي ذكرنا أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم عليا عليه السلام ، إن وجد ذلك القبطي عند مارية ، قتله ، يريد : إن وجده في بيته ، فلم يجده عندها في بيته ، فلما لم يجده في بيته ، لم يقتله ، ولو وجده فيه لقتله كما أمره النبي صلى الله عليه وسلم به فكان من الأشياء التي ذكرنا منها الشيئين اللذين ذكرناهما مما في شريعته صلى الله عليه وسلم : أن من وجد رجلا في بيته قد دخله بغير إذنه حلال له قتله ، وكذلك منها : من أدخل عينه في منزل رجل بغير أمره ليرى ما في منزله ، حل له فقء عينه ، وكذلك روي عنه صلى الله عليه وسلم في الذي اطلع في بيته من جحر فيه من قوله له : " لو أعلم أنك تنظر ، لطعنت به يريد مدرى كان في يده في عينك " ومن قوله : " من اطلع على رجل في بيته ، فحذفه ، ففقأ عينه ، فلا جناح عليه " ومن قوله : " من اطلع على قوم ففقئوا عينه ، فلا قصاص له ولا دية " وقد ذكرنا ذلك كله فيما تقدم في كتابنا هذا ، وكان مثل ذلك : من دخل ببدنه بيت رجل بغير إذنه ، حل له قتله ، فبان بحمد الله عز وجل ونعمته أن لا تضاد في شيء من آثار رسول الله صلى الله عليه وسلم ، ولا خروج لبعضها عن بعض ، والله عز وجل نسأله التوفيق .
كتبه الشيخ عبد الرحمن الفقيه
|
|
|
|
|
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق
يشرفنى اضافة تعليقك على الموضوع سواء نقد او شكر