رد شبهة ان الرجم لم يثبت بالقرآن:
الرد على الشهبة الثانية: إن قوله تعالى: {فَإِذَا أُحْصِنَّ فَإِنْ أَتَيْنَ بِفَاحِشَةٍ فَعَلَيْهِنَّ نِصْفُ مَا عَلَى الْمُحْصَنَاتِ مِنَ الْعَذَابِ}[النساء25]، ليس فيها دليل على ما قاله الخوارج من عدم مشروعية الرجم فإن الآية الكريمة قد أشارت إلى أن المراد بالعذاب هنا الجلد لا الرجم بدليل التنصيف فى العقوبة والله تعالى يعلم أن الرجم لا ينصف ولا يمكن للناس أن يميتوا إنسانًا نصف موتة فدل العقل والفهم السليم على أن المراد بهذه العقوبة الجلد لا الرجم.
فتجلد الأمة المتزوجة خمسين جلدة وتجلد الحرة البكر مئة جلدة والسر فى التخفيف على الأمة دون الحرة أن الجريمة من الحرة أفظع وأشنع لكون الحرة فى مأمن من الفتنة وهى أبعد عن داعية الفاحشة والأمة ضعيفة عن مقاومتها فرحم الله ضعفها وخفف العقاب عنها.
الرد على الشهبة الثالثة: وأما دعواهم أن الحكم عام وتخصيصه مخالف للقرآن فجهل مطبق ألا ترى أن كثيرًا من الأحكام جاءت عامة وخصصتها السُنَّة النبوية!! مثل: قوله تعالى: {وَالسَّارِقُ وَالسَّارِقَةُ فَاقْطَعُواْ أَيْدِيَهُمَا جَزَاء بِمَا كَسَبَا نَكَالًا مِّنَ اللّهِ وَاللّهُ عَزِيزٌ حَكِيمٌ}[المائدة38] فإن هذا اللفظ عام يشمل كل سارق حتى ولو كانت سرقته لشيء حقير وتافه وعلى دعواهم ينبغى أن نقطع يد من سرق فلسًا أو إبرة مع أن السُنَّة النبوية قد خصصت هذا الحكم وقيدته بربع دينار أو ما قيمته عشرة دراهم قال صلى الله عليه وسلم [3]:«لا تقطع اليد إلا في ربع دينار فما فوقه» وكذلك قوله تعالى: {وَأُمَّهَاتُكُمُ اللاَّتِي أَرْضَعْنَكُمْ وَأَخَوَاتُكُم مِّنَ الرَّضَاعَةِ}[النساء23] لم تنص الآية على حرمة الأم والأخت من الرضاعة مع أن الرسول صلى الله عليه وسلم بين أنه يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب فيجب أن تكون حرمة البنت من الرضاعة مخالفة للقرآن بموجب دعواهم والقرآن نهى عن الجمع بين الأختين فمن قال بحرمة الجمع بين العمة وبنت أخيها أو الخالة وبنت أختها يجب أن نحكم عليه بمخالفة القرآن.... وهذا جهل واضح لا يصدر من مسلم عاقل.
"وقد أجمع الصحابة رضى الله تعالى عنهم ومن تقدم من السلف وعلماء الأمة وأئمة المسلمين على أن المحصن يرجم بالحجارة حتى يموت وإنكار الخوارج ذلك باطل لأنهم إن أنكروا حجية إجماع الصحابة فجهل مركب وإن أنكروا وقوعه من رسول الله صلى الله عليه وسلم لإنكارهم حجية خبر الواحد فهو بعد بطلانه بالدليل ليس مما نحن فيه لأن ثبوت الرجم منه صلى الله عليه وسلم متواتر المعنى وهم كسائر المسلمين يوجبون العمل بالمتواتر معنىً كالمتواتر لفظًا إلا أن إنحرافهم عن الصحابة والمسلمين أوقعهم فى جهالات كثيرة ولهذا حين عابوا على عمر بن عبد العزيز القول بالرجم من كونه ليس فى كتاب الله تعالى ألزمهم بأعداد الركعات ومقادير الزكوات فقالوا ذلك من فعله صلى الله عليه وسلم والمسلمين فقال لهم وهذا أيضًا كذلك" [4] .
"وكأنى بالفاروق عمر بن الخطاب رضي الله عنه الذى جعل الله الحق على لسانه وقلبه قد ألهم أمر هؤلاء الخوارج فكشف نواياهم وأطلع الناس على خبث عقيدتهم فخطب على المنبر وكان فيما قال:إن الله بعث محمدًا صلى الله عليه وسلم بالحق وأنزل عليه الكتاب فكان فيما أنزل عليه آية الرجميعني به قوله تعالى: الشيخ والشيخة إذا زنيا فارجموهما البتة نكالًا من الله والله عزيز حكيم فقرأناها ووعيناها ورجم رسول الله صلى الله عليه وسلم ورجمنا بعده وأخشى أن يطول بالناس زمان فيقول قائل: لا نجد الرجم فى كتاب الله تعالى فيضلوا بترك فضيلة أنزلها الله جل جلاله فى كتابه ألا وإن الرجم حق على كل من زنى إذا أحصن من الرجال أو النساء وقامت البينة أو كان حمل أو اعتراف والله لولا أن يقول الناس زاد فى كتاب الله لكتبتها" [5] .
إن الرجم لم يثبت بالقرآن الكريم ولذا فلا يعد حدًا بدليل:
أولًا: الرجم أشد العقوبات فلو كان مشروعًا لذُكر فى القرآن ولما لم يذكر دل على أنه غير مشروع.
ثانيًا: إن حد الأمة نصف حد الحرة {فَإِذَا أُحْصِنَّ فَإِنْ أَتَيْنَ بِفَاحِشَةٍ فَعَلَيْهِنَّ نِصْفُ مَا عَلَى الْمُحْصَنَاتِ مِنَ الْعَذَابِ}[النساء25] والرجم لا يتنصف فلا يصح أن يكون حدًا للحرة.
ثالثًا: إن الحكم عام فى جميع الزناة وتخصيص الزاني المحصن من هذا الحكم مخالف للقرآن.
أولًا: الرجم أشد العقوبات فلو كان مشروعًا لذُكر فى القرآن ولما لم يذكر دل على أنه غير مشروع.
ثانيًا: إن حد الأمة نصف حد الحرة {فَإِذَا أُحْصِنَّ فَإِنْ أَتَيْنَ بِفَاحِشَةٍ فَعَلَيْهِنَّ نِصْفُ مَا عَلَى الْمُحْصَنَاتِ مِنَ الْعَذَابِ}[النساء25] والرجم لا يتنصف فلا يصح أن يكون حدًا للحرة.
ثالثًا: إن الحكم عام فى جميع الزناة وتخصيص الزاني المحصن من هذا الحكم مخالف للقرآن.
الرد على ان الرجم لم يثبت بالقرآن
إن الرجم ثبت بفعله صلى الله عليه وسلم وقوله, وكذلك بإجماع الصحابة والتابعين فقد ثبت بالروايات الصحيحة التى لا يتطرأ إليها الشك, وبطريق التواتر أن النَّبِـي صلى الله عليه وسلم أقام حد الرجم على بعض الصحابة كماعز والغامدية وأن الخلفاء الراشدين من بعده قد أقاموا هذا الحد فى عهودهم وأعلنوا مرارًا أن الرجم هو الحد للزنى بعد الإحصان.
ثم ظل فقهاء الإسلام فى كل عصر وفى كل مصر مجمعين على كونه حكمًا ثابتًا وسنة متبعة وشريعة إلهية قاطعة بأدلة متضافرة لا مجال للشك فيها أو الارتياب وبقى هذا الحكم إلى عصرنا هذالم يخالف فيه أحد إلا فئة شاذة من المنحرفين عن الإسلام.
الرد على الشهبة الأولى: إن هذه الشبهة تدل على جهلهم الفاضح وعدم فهمهم لمهمة الرسول صلى الله عليه وسلم أو سوء إدراكهم لأسرار القرآن ومقاصده وذلك منتهى الجهل والغباء، فعدم ذكر الرجم فى القرآن لا يدل على عدم المشروعية فكثير من الأحكام الشرعية لم تذكر فى القرآن وإنما بينتها السُنَّة النبوية والله تعالى قد أمرنا بإتباع الرسول والعمل بأوامره: {وَمَا آتَاكُمُ الرَّسُولُ فَخُذُوهُ وَمَا نَهَاكُمْ عَنْهُ فَانتَهُوا}[الحشر7] والرسول مبلغ عن الله عز وجل وكل ما جاء به إنما هو بوحى سماوى من العليم الحكيم {وَمَا يَنطِقُ عَنِ الْهَوَى إِنْ هُوَ إِلَّا وَحْيٌ يُوحَى} [النجم3-4]، وكيف يكون الرجم غير مشروع وقد رجم صلى الله عليه وسلم ورجم معه أصحابه وبين ذلك بهديه وفعله..!!
ثم إن مهمة الرسول صلى الله عليه وسلم قد بينها القرآن بقوله تعالى: {وَأَنزَلْنَا إِلَيْكَ الذِّكْرَ لِتُبَيِّنَ لِلنَّاسِ مَا نُزِّلَ إِلَيْهِمْ} [النحل44]، وليس قول الرسول [1] : «خذوا عني خذوا عني قد جعل الله لهن سبيلا البكر بالبكر جلد مائة ونفي سنة والثيب بالثيب جلد مائة والرجم» ليس هذا القول إلا من البيان الذى أشار إليه القرآن وهو نص قاطع على حكم الزاني المحصن وقد أشار صلى الله عليه وسلم فى الحديث الشريف بقوله [2] : «ألا إني أوتيت القرآن ومثله معه...» إلى أن سنته المطهرة بوحي من الله فثبت أن كل ما جاء به الرسول هو تشريع من الله وأنه واجب الاتباع.
ثم ظل فقهاء الإسلام فى كل عصر وفى كل مصر مجمعين على كونه حكمًا ثابتًا وسنة متبعة وشريعة إلهية قاطعة بأدلة متضافرة لا مجال للشك فيها أو الارتياب وبقى هذا الحكم إلى عصرنا هذالم يخالف فيه أحد إلا فئة شاذة من المنحرفين عن الإسلام.
الرد على الشهبة الأولى: إن هذه الشبهة تدل على جهلهم الفاضح وعدم فهمهم لمهمة الرسول صلى الله عليه وسلم أو سوء إدراكهم لأسرار القرآن ومقاصده وذلك منتهى الجهل والغباء، فعدم ذكر الرجم فى القرآن لا يدل على عدم المشروعية فكثير من الأحكام الشرعية لم تذكر فى القرآن وإنما بينتها السُنَّة النبوية والله تعالى قد أمرنا بإتباع الرسول والعمل بأوامره: {وَمَا آتَاكُمُ الرَّسُولُ فَخُذُوهُ وَمَا نَهَاكُمْ عَنْهُ فَانتَهُوا}[الحشر7] والرسول مبلغ عن الله عز وجل وكل ما جاء به إنما هو بوحى سماوى من العليم الحكيم {وَمَا يَنطِقُ عَنِ الْهَوَى إِنْ هُوَ إِلَّا وَحْيٌ يُوحَى} [النجم3-4]، وكيف يكون الرجم غير مشروع وقد رجم صلى الله عليه وسلم ورجم معه أصحابه وبين ذلك بهديه وفعله..!!
ثم إن مهمة الرسول صلى الله عليه وسلم قد بينها القرآن بقوله تعالى: {وَأَنزَلْنَا إِلَيْكَ الذِّكْرَ لِتُبَيِّنَ لِلنَّاسِ مَا نُزِّلَ إِلَيْهِمْ} [النحل44]، وليس قول الرسول [1] : «خذوا عني خذوا عني قد جعل الله لهن سبيلا البكر بالبكر جلد مائة ونفي سنة والثيب بالثيب جلد مائة والرجم» ليس هذا القول إلا من البيان الذى أشار إليه القرآن وهو نص قاطع على حكم الزاني المحصن وقد أشار صلى الله عليه وسلم فى الحديث الشريف بقوله [2] : «ألا إني أوتيت القرآن ومثله معه...» إلى أن سنته المطهرة بوحي من الله فثبت أن كل ما جاء به الرسول هو تشريع من الله وأنه واجب الاتباع.
الرد على الشهبة الثانية: إن قوله تعالى: {فَإِذَا أُحْصِنَّ فَإِنْ أَتَيْنَ بِفَاحِشَةٍ فَعَلَيْهِنَّ نِصْفُ مَا عَلَى الْمُحْصَنَاتِ مِنَ الْعَذَابِ}[النساء25]، ليس فيها دليل على ما قاله الخوارج من عدم مشروعية الرجم فإن الآية الكريمة قد أشارت إلى أن المراد بالعذاب هنا الجلد لا الرجم بدليل التنصيف فى العقوبة والله تعالى يعلم أن الرجم لا ينصف ولا يمكن للناس أن يميتوا إنسانًا نصف موتة فدل العقل والفهم السليم على أن المراد بهذه العقوبة الجلد لا الرجم.
فتجلد الأمة المتزوجة خمسين جلدة وتجلد الحرة البكر مئة جلدة والسر فى التخفيف على الأمة دون الحرة أن الجريمة من الحرة أفظع وأشنع لكون الحرة فى مأمن من الفتنة وهى أبعد عن داعية الفاحشة والأمة ضعيفة عن مقاومتها فرحم الله ضعفها وخفف العقاب عنها.
الرد على الشهبة الثالثة: وأما دعواهم أن الحكم عام وتخصيصه مخالف للقرآن فجهل مطبق ألا ترى أن كثيرًا من الأحكام جاءت عامة وخصصتها السُنَّة النبوية!! مثل: قوله تعالى: {وَالسَّارِقُ وَالسَّارِقَةُ فَاقْطَعُواْ أَيْدِيَهُمَا جَزَاء بِمَا كَسَبَا نَكَالًا مِّنَ اللّهِ وَاللّهُ عَزِيزٌ حَكِيمٌ}[المائدة38] فإن هذا اللفظ عام يشمل كل سارق حتى ولو كانت سرقته لشيء حقير وتافه وعلى دعواهم ينبغى أن نقطع يد من سرق فلسًا أو إبرة مع أن السُنَّة النبوية قد خصصت هذا الحكم وقيدته بربع دينار أو ما قيمته عشرة دراهم قال صلى الله عليه وسلم [3]:«لا تقطع اليد إلا في ربع دينار فما فوقه» وكذلك قوله تعالى: {وَأُمَّهَاتُكُمُ اللاَّتِي أَرْضَعْنَكُمْ وَأَخَوَاتُكُم مِّنَ الرَّضَاعَةِ}[النساء23] لم تنص الآية على حرمة الأم والأخت من الرضاعة مع أن الرسول صلى الله عليه وسلم بين أنه يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب فيجب أن تكون حرمة البنت من الرضاعة مخالفة للقرآن بموجب دعواهم والقرآن نهى عن الجمع بين الأختين فمن قال بحرمة الجمع بين العمة وبنت أخيها أو الخالة وبنت أختها يجب أن نحكم عليه بمخالفة القرآن.... وهذا جهل واضح لا يصدر من مسلم عاقل.
"وقد أجمع الصحابة رضى الله تعالى عنهم ومن تقدم من السلف وعلماء الأمة وأئمة المسلمين على أن المحصن يرجم بالحجارة حتى يموت وإنكار الخوارج ذلك باطل لأنهم إن أنكروا حجية إجماع الصحابة فجهل مركب وإن أنكروا وقوعه من رسول الله صلى الله عليه وسلم لإنكارهم حجية خبر الواحد فهو بعد بطلانه بالدليل ليس مما نحن فيه لأن ثبوت الرجم منه صلى الله عليه وسلم متواتر المعنى وهم كسائر المسلمين يوجبون العمل بالمتواتر معنىً كالمتواتر لفظًا إلا أن إنحرافهم عن الصحابة والمسلمين أوقعهم فى جهالات كثيرة ولهذا حين عابوا على عمر بن عبد العزيز القول بالرجم من كونه ليس فى كتاب الله تعالى ألزمهم بأعداد الركعات ومقادير الزكوات فقالوا ذلك من فعله صلى الله عليه وسلم والمسلمين فقال لهم وهذا أيضًا كذلك" [4] .
"وكأنى بالفاروق عمر بن الخطاب رضي الله عنه الذى جعل الله الحق على لسانه وقلبه قد ألهم أمر هؤلاء الخوارج فكشف نواياهم وأطلع الناس على خبث عقيدتهم فخطب على المنبر وكان فيما قال:إن الله بعث محمدًا صلى الله عليه وسلم بالحق وأنزل عليه الكتاب فكان فيما أنزل عليه آية الرجميعني به قوله تعالى: الشيخ والشيخة إذا زنيا فارجموهما البتة نكالًا من الله والله عزيز حكيم فقرأناها ووعيناها ورجم رسول الله صلى الله عليه وسلم ورجمنا بعده وأخشى أن يطول بالناس زمان فيقول قائل: لا نجد الرجم فى كتاب الله تعالى فيضلوا بترك فضيلة أنزلها الله جل جلاله فى كتابه ألا وإن الرجم حق على كل من زنى إذا أحصن من الرجال أو النساء وقامت البينة أو كان حمل أو اعتراف والله لولا أن يقول الناس زاد فى كتاب الله لكتبتها" [5] .
كتبه / عماد حسن أبو العينين
[1] (صحيح): مسلم 1690، أبو داود 4415، الترمذى 1434، ابن ماجة 2550، أحمد 22158.
[2] (صحيح): أحمد 16722، أبو داود 4604، الترمذى 2664، ابن ماجة 12.
[3] (صحيح): البخارى 6789، مسلم 1684، أبو داود 4383، الترمذى 1445، النسائى 4914ابن ماجة 2585، أحمد 23558.
[4] العلامة الألوسى، روح المعانى.
[5] محمد على الصابونى، تفسير آيات الأحكام 2/16.
[2] (صحيح): أحمد 16722، أبو داود 4604، الترمذى 2664، ابن ماجة 12.
[3] (صحيح): البخارى 6789، مسلم 1684، أبو داود 4383، الترمذى 1445، النسائى 4914ابن ماجة 2585، أحمد 23558.
[4] العلامة الألوسى، روح المعانى.
[5] محمد على الصابونى، تفسير آيات الأحكام 2/16.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق
يشرفنى اضافة تعليقك على الموضوع سواء نقد او شكر