بعد ذلك نبحث عن :

الثلاثاء، ديسمبر 21، 2010

رد شبهة نبيٌّ يقول: لا يقتل مسلمٌ بكافرٍ!


رد شبهة نبيٌّ يقول: لا يقتل مسلمٌ بكافرٍ!
الشيخ أكرم حسن مرسى
قالوا : رسولُ الإسلامِ يدعو إلى العنصريةِ  ..... أتباعه لهم مكانه خاصة عنده عن بقيةِ الناسِ حتى في أرواح العباد ؛ فلو قتل المسلمُ الكافر لا شيء عليه!! والدليل على قولنا ما جاء في صحيح البخاري كِتَاب ( الدِّيَاتِ ) بَاب ( لَا يُقْتَلُ الْمُسْلِمُ بِالْكَافِرِ ) برقم 6404 حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ يُونُسَ حَدَّثَنَا زُهَيْرٌ حَدَّثَنَا مُطَرِّفٌ أَنَّ عَامِرًا حَدَّثَهُمْ عَنْ أَبِي جُحَيْفَةَ قَالَ: قُلْتُ لِعَلِيٍّ: ح حَدَّثَنَا صَدَقَةُ بْنُ الْفَضْلِ أَخْبَرَنَا ابْنُ عُيَيْنَةَ حَدَّثَنَا مُطَرِّفٌ سَمِعْتُ الشَّعْبِيَّ يُحَدِّثُ قَالَ: سَمِعْتُ أَبَا جُحَيْفَةَ قَالَ: سَأَلْتُ عَلِيًّا t هَلْ عِنْدَكُمْ شَيْءٌ مِمَّا لَيْسَ فِي الْقُرْآنِ وَقَالَ ابْنُ عُيَيْنَةَ مَرَّةً مَا لَيْسَ عِنْدَ النَّاسِ فَقَالَ: وَالَّذِي فَلَقَ الْحَبَّةَ وَبَرَأَ النَّسَمَةَ مَا عِنْدَنَا إِلَّا مَا فِي الْقُرْآنِ إِلَّا فَهْمًا يُعْطَى رَجُلٌ فِي كِتَابِهِ وَمَا فِي الصَّحِيفَةِ قُلْتُ: وَمَا فِي الصَّحِيفَةِ قَالَ : الْعَقْلُ وَفِكَاكُ الْأَسِيرِ وَأَنْ لَا يُقْتَلَ مُسْلِمٌ بِكَافِرٍ.

·      الرد على الشبهة

أولاً  : إن الاعتراضَ على الحديثِ من المعترضين نلحظه من قولِه r : "  وَأَنْ لَا يُقْتَلَ مُسْلِمٌ بِكَافِرٍ ".
أبدأ بنقل ما جاء في حاشية السندي على ابنِ ماجة:
قوله :( وَأَنْ لَا يُقْتَلَ مُسْلِم بِكَافِرٍ ) أَيْ: فِي مُقَابَلَته قِيلَ بِعُمُومِهِ وَقِيلَ مَخْصُوص بِالْحَرْبِيِّ الْمُسْتَأْمَن وَأَمَّا الذِّمِّيّ فَلَيْسَ كَذَلِكَ لِحِدِّيثِ:" لَهُمْ مَا لَنَا وَعَلَيْهِمْ مَا عَلَيْنَا ".
قَوْله :( وَلَا ذُو عَهْد فِي عَهْده ) أَيْ :كَافِر ذُو عَهْد أَيْ ذُو ذِمَّة وَأَمَان قِيلَ ذَكَرَهُ تَأْكِيدًا لِتَحْرِيمِ دَمه إِذْ قَوْله وَلَا يُقْتَل إِلَى آخِره رُبَّمَا يُوهِمُ ضَعْفًا فِي أَمْره وَاَللَّه أَعْلَم. أهـ
قلتُ:إن الذي يظهر لي من معاني الحديث وجهان:
الوجه الأول: أن الكافر المقصود في الحديث هو الكافر المحارب فقط... فالكافر يصنف  إلى أربعة أصناف:
1- كافر محارب : مخالف لديننا ويعلن حربه علينا...
2- كافر معاهد :له عندنا عهد أمان ,وهذا مثله مثل السائح لو دخل أرضنا  لا يمس بسوء بناء على عهده مع الحاكم أو المسئول....
3-  كافر ذمي : هو من أهل الذمة الذين لهم ذمه الله وذمه رسوله له ما لنا وعليه ما علينا...  4- كافر مستأمن : طلب الأمن فأمنه الحكم على نفسه ...وهو من قوله تعالى :" وَإِنْ أَحَدٌ مِنَ الْمُشْرِكِينَ اسْتَجَارَكَ فَأَجِرْهُ حَتَّى يَسْمَعَ كَلَامَ اللَّهِ ثُمَّ أَبْلِغْهُ مَأْمَنَهُ ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ قَوْمٌ لَا يَعْلَمُونَ (6)" (التوبة)


وعليه فإن المعنى المراد من الحديث هو :أن المسلم لا يُقتل بكافر محارب فقط ،أينما وجد .... فقد صح عن عمر بن عبد العزيز: أنه كتب إلى بعض أمرائه في مسلمٍ قتل ذميًّا، فأمره أن يدفعه إلى وليه، فإن شاء قتله، وإن شاء عفا عنه .. . فدُفِعَ إليه فضرب عنقه . (المصنف لعبد الرزاق ج ـ 10 ص 101 )،وسوف يتقدم معنا أدلة أخرى - إن شاء الله-

الوجه الثاني: بعد الجمع بين الرواية( وَأَنْ لَا يُقْتَلَ مُسْلِم بِكَافِرٍ) ورواية :( وَلَا ذُو عَهْد فِي عَهْده ): يظهر لي أن الكافر الذمي له حكم المسلم فإن حقن دمه مثل حقنِ دماءِ المسلم.... فصار شرح الحديث:" لا يقتل مسلم أو ذمي بدلاً من كافر حربي ... " يقوي ذلك ما جاء في الآتي:

1-  قال الإمام الطحاوي:إن مرادها أن لا يقتل ذو عهد في عهده بدل كافر فصار حاصل الحديث: لا يقتل مسلم بحربي أقول:يتمشى على معنى ما قاله الشافعية أي:(لا يقتل ذو عهد في عهده) وأما لو تصدى أحد لقتل ذي عهد فيقتص منه فإن المعاهد محقون الدم إجماعًا .
2-  كان عمرُ tيسأل الوافدين عليه من الأقاليم عن حال أهل الذمة، خشية أن يكون أحد من المسلمين قد أفضى إليهم بأذى، فيقولون له: " ما نعلم إلا وفاءً" (تاريخ الطبري ج ـ 4 ص 218) أي :بمقتضى العهد والعقد الذي بينهم وبين المسلمين، وهذا يقتضي أن كلاً من الطرفين وفَّى بما عليه.
3-  قال عليٌّ بن أبي طالب t يقول: "إنما بذلوا الجزية لتكون أموالهم كأموالنا، ودماؤهم كدمائنا" (المغني ج ـ 8 ص 445، البدائع ج ـ 7 ص 111 نقلاً عن أحكام الذميين والمستأمنين ص 89)
إذن يفهم من قولِه أن دماء الذمي والمعاهد والمستأمن مثل دمائنا لها حق الحماية والحرمة....

ثانيًا  : إن هناك أسئلة تطرح نفسها هي:
1-هل معاملة السلطات الأمريكية للأمريكي صاحب الجنسية(المواطن) كالشخص المقيم
(الوافد) في الحقوق والواجبات ؟
الجواب: حقوق ابن البلد صاحب الجنسية المواطن تختلف عن حقوق الوافد
وهذا متعارف عليه في كل الأعراف فهل التميز هنا من قبل السلطات هو من قبيل الظلم و العنصرية أم أنه حق
متاح لهذه الدولة ؟
الجواب : حق متاح لها ؛ لأن الموطن  الذي تربى ونشأ فيها  يختلف حاله عن حال الوافد.
2- هل المسلمون سواء أم ميز اللهُ بعضهم على بعض ؟
الجواب: إنهم ليسوا سواء لعدة أدلة منها:
1- قوله I : ] لاَّ يَسْتَوِي الْقَاعِدُونَ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ غَيْرُ أُوْلِي الضَّرَرِ وَالْمُجَاهِدُونَ فِي سَبِيلِ اللّهِ بِأَمْوَالِهِمْ وَأَنفُسِهِمْ فَضَّلَ اللّهُ الْمُجَاهِدِينَ بِأَمْوَالِهِمْ وَأَنفُسِهِمْ عَلَى الْقَاعِدِينَ دَرَجَةً وَكُـلاًّ وَعَدَ اللّهُ الْحُسْنَى وَفَضَّلَ اللّهُ الْمُجَاهِدِينَ عَلَى الْقَاعِدِينَ أَجْراً عَظِيماً [ (النساء95) .
2- قوله I : ] أَجَعَلْتُمْ سِقَايَةَ الْحَاجِّ وَعِمَارَةَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ كَمَنْ آمَنَ بِاللّهِ وَالْيَوْمِ الآخِرِ وَجَاهَدَ فِي سَبِيلِ اللّهِ لاَ يَسْتَوُونَ عِندَ اللّهِ وَاللّهُ لاَ يَهْدِي الْقَوْمَ الظَّالِمِينَ [  (التوبة19) .
وأتساءل:هل هذا من الظلم أو العنصرية ؟
الجواب: لا.
1-   هل الصحابة y سواء أم فضل اللهُ بعضَهم على بعض؟
الجواب : فضل اللهُ بعضهم على بعض فأفضلهم أبو بكر،  ثم عمر ،  ثم عثمان ،  ثم علي y... قال I عن أصحابِ النبيِّ r :] وَمَا لَكُمْ أَلَّا تُنفِقُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ وَلِلَّهِ مِيرَاثُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ لَا يَسْتَوِي مِنكُم مَّنْ أَنفَقَ مِن قَبْلِ الْفَتْحِ وَقَاتَلَ أُوْلَئِكَ أَعْظَمُ دَرَجَةً مِّنَ الَّذِينَ
أَنفَقُوا مِن بَعْدُ وَقَاتَلُوا وَكُلّاً وَعَدَ اللَّهُ الْحُسْنَى وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرٌ [  (الحديد10) .
2-  إن أعطت النصرانية واليهودية حقوق لأبنائها ليست لغيرهم هل هذا ظلم للآخرين وعنصرية  ؟
الجواب: لا ظلم في ذلك ولا عنصرية؛ كذلك ميز الإسلامُ المسلم عن غيرِه : ] لَا يَسْتَوِي أَصْحَابُ النَّارِ وَأَصْحَابُ الْجَنَّةِ أَصْحَابُ الْجَنَّةِ هُمُ الْفَائِزُونَ[ (الحشر20) .

ثالثًا : إن قولَه r: "  لَا يُقْتَلَ مُسْلِمٌ بِكَافِرٍ "   ليس معناه أن قتلَ الكافر حلال فإِذَا كَانَ لَا يُقْتَل بِالْكَافِرِ فَلَيْسَ لَهُ قَتْل كُلّ كَافِر ، بَلْ يَحْرُم عَلَيْهِ قَتْل الذِّمِّيّ وَالْمُعَاهَد والمستأمن ؛ أما الحربي الذي يحارب فنعم؛ تدلل على  أدلة منها:
1-  قوله] :I قُلْ تَعَالَوْا أَتْلُ مَا حَرَّمَ رَبُّكُمْ عَلَيْكُمْ أَلَّا تُشْرِكُوا بِهِ شَيْئًا وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا وَلَا تَقْتُلُوا أَوْلَادَكُمْ مِنْ إِمْلَاقٍ نَحْنُ نَرْزُقُكُمْ وَإِيَّاهُمْ وَلَا تَقْرَبُوا الْفَوَاحِشَ مَا ظَهَرَ مِنْهَا وَمَا بَطَنَ وَلَا تَقْتُلُوا النَّفْسَ الَّتِي حَرَّمَ اللَّهُ إِلَّا بِالْحَقِّ ذَلِكُمْ وَصَّاكُمْ بِهِ لَعَلَّكُمْ تَعْقِلُونَ (151) [ (الأنعام)
2-  صحيح البخاري(كِتَاب الْجِزْيَةِ) بَاب (إِثْمِ مَنْ قَتَلَ مُعَاهَدًا بِغَيْرِ جُرْمٍ)  برقم 2930  عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَمْرٍو - رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا- عَنْ النَّبِي r قَالَ:" مَنْ قَتَلَ مُعَاهَدًا لَمْ يَرِحْ رَائِحَةَ الْجَنَّةِ وَإِنَّ رِيحَهَا تُوجَدُ مِنْ مَسِيرَةِ أَرْبَعِينَ عَامًا ".
3- كنز العمال برقم 10913عن ابنِ مسعودٍ قال r : "من آذى ذميًا فأنا خصمه، ومن كنت خصمه خصمته يوم القيامة"
4- كنز العمال برقم 10909 عن سليمانَ بنِ صرد قالr : "إذا أمنك الرجلُ على دمِه فلا تقتله"
ثم إن قولَه r : "  لَا يُقْتَلَ مُسْلِمٌ بِكَافِرٍ ".  يُشبِه قولهr  في الحديثِ الذي رواه ابنُ ماجةَ ، وصححه الألباني في إرواء الغليل عن عمرَ وابنِ عباسٍ مرفوعًا قال r: " لا يُقتل والد بولدِه " .
وأتساءل:هل معنى ذلك أباحه قتل الوالد لابنِه... ؟
الجواب: لا؛ قال I : ] وَلاَ تَقْتُلُواْ أَوْلاَدَكُم[  (الأنعام151) ،
كذلك قوله  r: " لَا يُقْتَلَ مُسْلِمٌ بِكَافِرٍ " ليس فيه أنه لا يعاقب المسلمُ على قتله للكافر الذمي   ...  فقد ذهب البعضُ العلماء إلى أنه من قتل الكافر غِيلَة أي: غدارًا وخيانةً  فإنه يقتل وهو مذهب مالك ، والليث بن سعد قالا: إن قتله غيلة قتل به، وقتل الغيلة عندهم أن يقتله على ماله كما يصنع قاطع الطريق . وَرَوَى عَبْدُ الرَّزَّاقِ عَنْ مَعْمَرٍ عَنْ الزُّهْرِيِّ عَنْ سَالِمٍ عَنْ أَبِيهِ أَنَّ مُسْلِمًا قَتَلَ رَجُلًا مِنْ أَهْلِ الذِّمَّةِ فَرُفِعَ إِلَى عُثْمَانَ فَلَمْ يَقْتُلْهُ وَغَلَّظَ عَلَيْهِ الدِّيَةَ .
وقال مالك والليث: إذا قتل المسلم الذمي غيلة يُقتل به وإلا لم يُقتل به . (نيل الأوطار ج  7 /ص 154)
وهو الذي فعله أبَان بن عثمان حين كان أميرًا على المدينة، وقتل رجل مسلم رجلاً من القبط، قتله غيلة، فقتله به، وأبَان معدود من فقهاء المدينة. (الجوهر النقي مع السنن الكبرى ج ـ 8 ص 34).
وذهب الشعبي والنخعي وابن أبي ليلى وعثمان البتي وأبو حنيفة وأصحابه إلى أن المسلم يُقتل بالذمي، لعموم النصوص الموجبة للقصاص من الكتاب والسنة، ولاستوائها في عصمة الدم المؤبدة، ولما روي أن النبيr قتل مسلمًا بمعاهد. وقال: "أنا أكرم من وفَّى بذمته" (رواه عبد الرزاق والبيهقي)
روي أن عليًّا أُتي برجل من المسلمين قتل رجلاً من أهل الذمة، فقامت عليه البيِّنة، فأمر بقتله، فجاء أخوه فقال: إني قد عفوت، قال: فلعلهم هددوك وفرقوك، قال: لا، ولكن قتله لا يرد علَيَّ أخي، وعوَّضوا لي ورضيتُ . قال: أنت أعلم؛ من كانت له ذمتنا فدمه كدمنا، وديته كديتنا. (أخرجه الطبراني، والبيهقي  في السنن الكبرى ج ـ 8 ص 34 )

ثالثًا  :  إن الكتابَ المقدس ينسب إلى موسى  uأنه قتل المصري متعمدًا ؛ لأنه تعارك مع الإسرائيلي... و ذلك في سفر الخروج إصحاح 2 عدد11وَحَدَثَ فِي تِلْكَ الأَيَّامِ لَمَّا كَبِرَ مُوسَى أَنَّهُ خَرَجَ إِلَى إِخْوَتِهِ لِيَنْظُرَ فِي أَثْقَالِهِمْ، فَرَأَى رَجُلاً مِصْرِيًّا يَضْرِبُ رَجُلاً عِبْرَانِيًّا مِنْ إِخْوَتِهِ، 12فَالْتَفَتَ إِلَى هُنَا وَهُنَاكَ وَرَأَى أَنْ لَيْسَ أَحَدٌ، فَقَتَلَ الْمِصْرِيَّ وَطَمَرَهُ فِي الرَّمْلِ.
وأتساءل: هل لما  قتل موسيu  المصري كما يذكر النصُ  كان المعني ( لا يقتل مسلم بكافر) ؟!
وليت المعترضين يخبرونني عن محاكمِ التفتيش عندما دخل الصليبيون الأندلس وقتلوا من فيها على بكرة أبيها ، ولم يقتل نصراني بمسلم هل هذه عنصريه أم ماذا ؟
و لما سقطت القدس على أيدي الصليبين  وقُتِلَ سبعون ألفًا في يومٍ واحدٍ  من المسلمين بغيرِ ذنبٍ لم يكونوا محاربين عنصرية أم ماذا؟
أم هل نسوا ما حدث في أمريكا الصليبية وغيرها منذُ زمنٍ قريبٍ؛  قتل البيض للسود حتى أن البيض دبروا اغتيالَ زعيم تحرير السود مارتين لوثر كينج فقٌتِل سنة 1968م ؟!
والعنصرية ضد العرب والمسلمين حتى العربي النصراني مضطهد في بلاد الغرب المسيحي.... عنصرية أم ماذا...؟!
الشيخ أكرم حسن مرسى باحث فى مقارنة الاديان

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق

يشرفنى اضافة تعليقك على الموضوع سواء نقد او شكر

youtube الخلاصات RSS